حسن بن زين الدين العاملي
409
منتقى الجمان
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث والأربعة التي قلبه ( 2 ) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ، قلت : أحتاط ، قال : نعم إذا تفرج عنه ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 13 . ( 2 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 45 و 46 ، وباب ما يحمل لبني هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 2 و 13 و 10 . ( 3 ) - الكافي باب نادر بعد تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3 . ( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 3 و 2 .